السيد محمدحسين الطباطبائي

69

تفسير البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن

الطهر ، يقرأ « 1 » فيه الدم فيجمعه ، فإذا جاءت دفعته . « 2 » قلت : أصلحك اللّه ! رجل طلّق امرأته طاهرا من غير جماع بشهادة عدلين ، قال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها وحلّت للأزواج . . . » « 3 » الحديث . أقول : والروايات في هذا المعنى كثيرة ، « 4 » وقد عرفت دلالة الآية على ذلك ، وفيها إشارة إلى المعنى الأصيل في مادّة القرء : وهو ضمّ الأجزاء بعضها إلى بعض وجمعها وعملها . قوله سبحانه : وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ . . . في المجمع عن الصادق - عليه السلام - : « الحبل والحيض » . « 5 » وفي تفسير القمّي : « وقد فوّض اللّه إلى النساء ثلاثة أشياء : الطهر والحيض والحبل » . « 6 » أقول : وفي معناهما وما يقرب منه أخبار أخر . قوله سبحانه : وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ في تفسير القمّي قال : قال - عليه السلام - : « حقّ الرجال على النساء أفضل من

--> ( 1 ) . في المصدر : « تقرأ » ( 2 ) . في المصدر : « حاضت قذفته » ( 3 ) . تفسير العيّاشي 1 : 114 ، الحديث : 351 . ( 4 ) . الكافي 6 : 89 ، الحديث : 1 ؛ تهذيب الأحكام 8 : 123 ، الحديث : 28 ؛ الاستبصار 3 : 327 ، الحديث : 4 . ( 5 ) . مجمع البيان 2 : 99 . ( 6 ) . تفسير القمّي 1 : 74 .